أثر سقوط الحامل المهمل بالرجوع بالضمان الصرفي بالأوراق التجارية في قانون التجارة الأردني
DOI:
https://doi.org/10.59759/law.v4i1.878الكلمات المفتاحية:
الساحب، المسحوب عليه، المستفيد، الضامن الاحتياطي، المظهرالملخص
يستهدف هذا البحث دراسة موضوع (أثر السقوط على الأوراق التجارية في قانون التجارة الأردني). وقد أخذ المشرع الأردني بموجب نصّ المادة (190) من قانون التجارة، حالات السقوط في حالة إهمال حامل الورقة التجارية تجاه مظهرية وساحبة وغيرهم من الملتزمين، ووردت على سبيل الحصر والاستثناءات الواردة عليه، فضلاً عن التعارض والتناقض مع ما ورد في نص المادة (183/10) من القانون ذاته، والتي يكون الحامل المهمل فيها مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو تخلفه، بشرط ألا يتجاوز التعويض قيمة سند السحب. وقد تناولت دراسة هذا البحث في المبحث الأول منه النظام القانوني لسقوط حق حامل الورقة التجارية بالضمان الصرفي، وفي المبحث الثاني سقوط الحق بالضمان الصرفي، وتضمنت هذه الدراسة مجموعة من النتائج والتوصيات